الدارقطني
17
سنن الدارقطني
3914 - نا إبراهيم بن حماد ، نا الحسين بن علي بن الأسود ، نا محمد بن فضيل ، نا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عمر بن الخطاب أنه لما بلغه قول فاطمة بنت قيس ، قال : " لا تدع كتاب الله لقول امرأة لعلها نسيت " . 3915 - نا أحمد بن محمد بن يوسف بن مسعدة ، نا أحمد بن عصام بن عبد المجيد ، نا محمد بن عبد الله الأسدي ، وهو أبو أحمد الزبيري ، نا عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق قال : كنت مع الأسد بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي ، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه ، ثم قال : ويلك تحدث بمثل هذا ، قال عمر : " لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت ، لها السكنى والنفقة ، قال الله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ) الآية . 3916 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد ، نا يحيى بن آدم ، نا عمار بن رزيق ، عن أبي إسحاق ، عن الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس قالت : طلقني أخي ثلاثا . فأردت النفقة ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم " قال أبو إسحاق : فلما حدث به الشعبي ، حصبه الأسود ، وقال : " ويحك تحدث أو تفتي بمثل هذا ، قد أتت عمر ، فقال : إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة ( لا تخرجوهن من بيوتهن ) الآية " . ولم يقل فيه وسنة نبينا ، وهذا أصح من الذي قبله ، لأن هذا الكلام لا يثبت ، ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه ، والله أعلم ، وقد تابعه قبيصة بن عقبة . 3917 - نا به عبد الله بن محمد بن أبي سعيد ، نا السري بن يحيى ، نا قبيصة ، نا عمار ابن رزيق ، عن أبي إسحاق مثل قول يحيى بن آدم سواء . 3918 - نا أبو أحمد القاسم بن عبد الرحمن بن بليل الزعفراني ، نا أحمد بن محمد الشعبي ، نا القاسم بن الحكم ، نا الحسن بن عمارة ، عن سلمة بن كهيل ، عن عبد الله بن الخليل الحضرمي ، قال : ذكر لعمر بن الخطاب قول فاطمة بنت قيس : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها السكنى ، ولا